الشيخ الأنصاري

505

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هداية في بيان التفصيل بين الاستدامة والابتداء في قبال قول المشهور بالمنع مطلقا . قال السيّد الصدر في شرح الوافية - بعد ما نقل قول الشيخ سليمان والشيخ عليّ بن هلال وركن الدين الجرجاني - ما لفظه : ومال بعض المتأخّرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلّده في حياته وعدم جواز تقليد الميّت ابتداء بعد موته . وهو قريب « 1 » ، انتهى . وهو صريح في أنّ ظاهر المشهور هو المنع مطلقا ، وإلّا لا وجه لعدّ القول بالاستدامة تفصيلا في المسألة . ومراجعة الأدلّة التي قدّمناها قاضية بذلك أيضا ، ألا ترى أنّ قول السيّد الجزائري رحمه اللّه « 2 » في ما زعمه من الدليل : من « أن الحكم بصحّة صلاة من مات مجتهده بعد ما صلّى الظهر وبطلان صلاة عصره يوجب الشراكة مع الشارع » صريح في الردّ على الاستدامة . وكذا جواب القوم عنه - كالسيّد الكاظمي رحمه اللّه « 3 » بالنقض بطريان الفسق وأمثاله مثل ما إذا تغيّر الرأي في أثناء العمل . فلو كان البقاء على التقليد خارجا عن حريم النزاع كان الوجه في الإيراد على الدليل المذكور أنّ ذلك خروج عن محلّ النزاع .

--> ( 1 ) شرح الوافية : 471 . ( 2 ) قاله في الرسالة التي لا توجد عندنا ، ونقله منها السيد الصدر في شرح الوافية : 472 . ( 3 ) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) مبحث الاجتهاد والتقليد ، ذيل الدليل الثامن للمجيزين .